منتديات ماي اصحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اميرة الدنيا
اميرة الدنيا
عضو جديد
عضو جديد
الجنس : انثى مشاركات : 21
03082009
تــــــ الصيام فوائد وأحكام ـــــــــابع

32- لا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمهما في حلقه .

33- لا يفطر الصائم بتقطير دواء في أذنه ولا بوضع دواء على جرح، ولو وجد طعم الدواء في حلقه .

34- لا يفطر الصائم بالحقنة في الدبر، وبوضع حبوب التحاميل الحرارية أو الدوائية ولا بالتقطير في الإحليل (قناة الذكر) .

35- لا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولا بشم الطيب، والبخور، لكن لا يقصد استنشاق دخان البخور، انظر مجموع الفتاوى (25/242) .

36- لا يفطر الصائم بالتسوك، بل هو سنة للصائم في جميع النهار . وقد ذكر البخاري في صحيحه ثلاثة أنواع من الأدلة على شرعية السواك للصائم فارجع إليها .

37- للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والانغماس فيه .

38- إذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو غيره بليل فإنه يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذا الحائض تطهر بالليل فيطلع الفجر عليها ولو لم تغتسل فيصح صومها .

39- إذا جامع في يومٍ من رمضان مرتين ولم يكفر فعليـه كفـارة واحدة، قال في المغني : بغير خلاف .

40- إذا جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع في اليوم نفسه فقيل عليه كفارة ثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان حيث يجب عليه الإمساك، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام (25/261) . والقول الآخر ليس عليه كفارة ثانية ، وهو قول الجمهور وحكاه الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (3/124) إجماعا . والعجيب أنه حكى خلاف أحمد فكيف يكون إجماعا ؟ والقول الأول هو إختيار أبي محمد صاحب المغني (4/386) . وقال صاحب الإختيارات (ص160-161): وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان ؟ فيه قولان: الصواب الثاني .ا هـ

41- إذا جامع في يومين من رمضان، فإن كفر للأول ثم عاود الجماع في الثاني فعليه كفارة للثاني إجماعا، وإن عاود الجماع في الثاني قبل أن يكفر عن اليوم الأول فالصحيح أن عليه لكل يوم كفارة ، لأن كل يوم عبادة منفردة وهو قول الجمهور .

42- من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر أو جن أو حاضت لم تسقط الكفارة لاستقرارها في ذمته .

43- من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الحال فلا شيء عليه، وبوب عليه البيهقي في سننه بابا (4/219)، وإن تمادى واستدام فعليه القضاء والكفارة ، و انظر قواعد ابن رجب ( 1/477 ) .

44- من أفطر بأكل ونحوه ليجامع لا تسقط عنه الكفـارة 0000 انظـر مجمـوع الفتاوى (25/260-262) .

45- من أغمي عليه أياما من نهار رمضان فإنه يقضي إذا أفاق سواء كان الإغماء باختياره أم لا وأما الصلاة فينظر ، فإن كان الإغماء باختياره قضى ، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء حتى لو أغمي عليه وقت صلاة واحدة فإنه لا يقضيها وهو أصح الأقوال في المسألة .

46- المجنون إذا أفاق، وقد اتى عليه أيام من رمضان في حال جنونه، فإنه لا يقضي الصيام ولا الصلاة .

47- من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإن عليه التوبة من التأخير والقضاء فقط، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة أن مع القضاء الإطعام، ولكن ظاهر القرآن الاكتفاء بالقضاء، ولم يذكر الله جل وعلا الإطعام، وهذا هو الراجح وهو اختيار البخاري في صحيحه انظر الفتح (4/188)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .

48- من كان عليه قضاء من رمضان فأخره تحتم عليه القضاء في شعبان من السنة التي تليها حيث لا عذر .

49- يتأكد على الصائم اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعـل كمـا قـال عليه الصلاة والسلام : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) متفق عليه .

50- ما يتبقى من الطعام في الفم كما بين الاسنان لا يجوز للصائم أن يبتلعه وإن جرى به ريقه فابتلعه بغير قصد لم يفطر بذلك .

51- بلع النخامة في نهار رمضان لا يفطر الصائم مطلقاً في أصح قولي العلماء ولكن ينبغي لفظها حيث تيسر ذلك .

52- إذا خرج دم من اللثة أو اللسان أو غير ذلك في الفم لا يجوز للصائم ولا غيره أن يبتلعه لأنه خبيث محرم ويفطر الصائم .

53- يباح للصائم مباشرة أهله وتقبيلهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، لكن قالت عائشة ( كان أملككم لإربه ) متفق عليه فمن كانت نفسه تضعف بذلك وتطلب المحظور ، فلا يحم حول الحمى .

54- من السنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء وإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله كما ثبت بذلك حديث سلمان بن عامر الضبيّ رواه أهل السنن وله شواهد .

55- يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما أخرجه أبو داود والدار قطني وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وهذا الدعاء يقال في الصيف والشتاء على حدٍ سواء .

56- من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان تمكن من القضاء فلم يفعل حتى مات فإنه يصوم عنه وليّه – وهذا الصوم من الولي غير واجب إذ لا تزر وازرة وزر أخرى – فإن لم يُصم عنه أُطعم عنه من تركته وإن تبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ وسواء كان الصيام عنه أو الإطعام من ولي قريب أو أجنبي .

57- من مات وعليه صيام يشترط فيه التتابع فإنه لا يُصام عنه إلا متتابعاً ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزي أن يصوم أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الأخر عنه متابعاً ، و هو اختيار الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله ، انظر الفتح ( 4/193 ) و الشرح الممتع ( 6/457 ) .

58- إذا سابك أحد أوشاتمك، فلا تجهل، وترفّع عن المشاتمة ويشرع لك أن تقول : إني صائم أو إني أمرؤ صائم، وإذا دعت الحاجة لتكرار ذلك فقله مرتين أو ثلاثا سواء كان الصوم فرضا أونفلا . و ليس في السنة قول بعضهم ( اللهم إني صائم ) .

59- تأخير السحور مندوب إليه، والتبكير بالإفطار مندوب إليه إذا تحققتَ غروب الشمس وكل ذلك من أسباب خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذه السنة وغيرها، فلا تعرضن عن ذلك .

60- الوصال إلى السحر جائز ، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر ) رواه البخاري .
و أما مواصلة يومين فأكثر فقيل يكره و قيل يحرم ، و على هذا فالمراتب ثلاث :
* الفطر بغروب الشمس و هو سنة و فضيلة
* الفطر عند السحر فيأكل أكلة واحدة ، هي فطوره و سحوره ، و هذه جائزة
* وصال يومين فأكثر لا يفطر بينهما وتقدم حكمها ، والصحيح أنه لا يحرم ذلك وهذا مشهورٌ عن عباد السلف من الصحابة والتابعين ، لكن إن كان يضر أ و يمنع من فعل واجب فيحرم ، وهذه المراتب الثلاث حقيقتها و حكمها جار في الفرض و النفل سواء .

61- ليحذر الصائم من الفطر قبل غروب الشمس و ليحذر التساهل في ذلك ، و في عصرنا يعلم الغروب غالبا بواسطة الساعات أو غيرها ، و قد روى ابن خزيمة في صحيحـة (3/237) و البيهقي في سننه (4/216) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي … و فيه ( ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء ، قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ) ظاهر اسناده صحيح .

62- الترتيب في خصال كفارة الجماع في رمضان هو المحفوظ في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وذكر الدارقطني في علله (علل الدارقطني 10/225 وما بعدها) أن نحوا من ثلاثين راويا رووه عن الزهري بلفظ الترتيب والأقل بلفظ التخيير، وأيضا فيه ترجيح آخر وهو أن الترتيب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والتخيير من لفظ الراوي .

63- إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فهل يجب تذكيره؟ نعم واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، واختار الشيـخ محمـد بن إبراهيـم رحمـه الله بأن ذلك لا يلزم (فتاويه 4/193)، والأقرب الأول .

64- الصوم المقيد مثل الست من شوال أو يوم عرفه أو عاشوراء لابد فيه من تبييت النية من الليل فهذا شرط في حصول الأجر الخاص الموعود به ، و هذا اختيار الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله .

65- إذا داعب الرجل زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فصومه صحيح ولا شيء عليه على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعدم الدليل على أنه يفطر بذلك، ولا يصح قياسه على خروج المني وهذا القول هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

66- اختلف العلماء في جواز التطوع بالصيام لمن عليه أيام من رمضان ، و على القول بالجواز فيستثنى من ذلك صيام الست من شوال ، فإنها لا تصام إلا بعد استكمال صيام شهر رمضان أو إتمام قضائه لمن عليه قضاء ، و انظر الشرح الممتع ( 6/447 ) .

67- من لم يبيت النية في صوم رمضان و لم يتلبس بالعبادة أصلا فإنه لا سبيل إلى قضائها و لا ينفعه لو فعل ، لقوله عليه الصلاة و السلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد المكلف تركها حتى يخرج و قتها من غير عذر فإنها لا تقضى ، و هذا بخلاف من تلبس بالعبادة و دخل فيها ثم أفسدها ، فإنه يجب عليه قضاؤها لأنها أصبحت واجبة عليه كالنذر ، و شيخ الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا ، فيرى أن من أفطر متعمدا بجماع أو غيره فإنه لا يقضي و لا يقبل منه قضاء ، و يضعف الحديث الوارد في أمر المجامع بقضاء اليوم الذي أفطر فيه بالجماع ، أخرجه أبو داود و غيره (قلت و هو كذلك ضعيف ، لكن الأصل وجوب القضاء ) و أورد شيخ الإسلام على نفسه ( مجموع الفتاوي 25/225) حديث أبي هريرة ( من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، و من استقاء فليقض ) و أجاب بما حاصلـه أن الاستقاءة – و هو تعمد القيي – لا يفعله إلا من يحتاج إلى ذلك و أن الإنسان لا يتقيأ إلا لعذر كالمريض يتداوى بالقيء ، و إذا كان المتقيؤ معذورا كان ما فعله جائزا . ا.هـ قلت : فيحمل الشيخ رحمه الله الحديث على مثل هذه الصورة ، و الحديث المذكور في القيء للصائم غير محفوظ ضعفه أحمد و البخاري ، و المحفوظ في ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ ( 1/304 ) عن نافع عن ابن عمر من قوله بنحو الحديث المذكور ، و عامة الفقهاء على معنى هذا الأثر
مُشاطرة هذه المقالة على:reddit

تعاليق

عيون فلسطين
الأحد أكتوبر 25, 2009 4:01 pmعيون فلسطين
مشكورة اختي اميرة الدنيا على جهدك لرقي المنتدى
Sam Hameed
الإثنين نوفمبر 09, 2009 9:45 amSam Hameed
مشكورة اختي على جهدك شكرا لكي على هاذة الموضوع الرائع
ملكة الغرام
الثلاثاء ديسمبر 15, 2009 11:51 amملكة الغرام
مشكوووووووووووووووووووووووووووووورة اميرة على الفائدة الروعة
انجل
الأربعاء ديسمبر 16, 2009 9:32 amانجل
مشكـــــورة عيون الله يعطيكي العـــافية
يسلمووووو


بستنى مواضيعك

انجـــــل
مريانا
السبت ديسمبر 19, 2009 2:07 pmمريانا
مشكووره اختي على الموضوع المعلومات المفيده
avatar
الأحد ديسمبر 20, 2009 6:16 amاسير الحب
مشكورة اختي اميرة الدنيا على جهدك لرقي المنتدى
كرمال عيونك
السبت ديسمبر 26, 2009 6:54 amكرمال عيونك
يسلمو ايديك على المجهود الرائع الصيام فوائد وأحكام الجزء التاني 418546
avatar
الجمعة فبراير 19, 2010 9:50 amابو نوفل
.21.0.204.052 ==\23
Ahla Abdalla
الأربعاء يونيو 09, 2010 7:37 amAhla Abdalla
مشكوووره على الموضوع المميز ... يعطيك العافيه fg52f 435fdg
ÃMǾǾЯ BŁÃČҜ ĤЄŁŁ
الخميس يوليو 22, 2010 4:54 pmÃMǾǾЯ BŁÃČҜ ĤЄŁŁ
مشكوووووووووووووووور
ع الموضوع الجميل
جزاك الله خيراً
الصيام فوائد وأحكام الجزء التاني 40714
Ahla Abdalla
الخميس ديسمبر 09, 2010 6:42 amAhla Abdalla
يسلموووو
mustafa h@meed
الخميس ديسمبر 30, 2010 2:55 pmmustafa h@meed
مشكووور .. يعطيك الف عافيه

على هاد الموضوع الرائع و المميز يسلمو كتير

الصيام فوائد وأحكام الجزء التاني 314553
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى