26102012
ذهب الفقهاء إلى إباحة الفطر في رمضان للمريض العاجز عن الصوم، أو يضرّه أو يؤخّر في شفائه بإخبار طبيب مختصّ عدل ثقة على أن يقضي الأيام التي يفطرها إذا كان المرض يرجى برؤه؛ أما إذا كان لا يرجى برؤه، أو كان المرض مزمناً فيباح له الفطر، وعليه فدية بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره وجبتين مشبعتين، قال الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184].
وإذا صام واستعمل البخّاخ فوصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد صومه وعليه القضاء بعد زوال المرض.
وأما إذا لم يصل البخّاخ إلى جوفه فلا يفسد صومه.
وقد قرّر مجلس الإفتاء بشأن البخاخة التي يستعملها المريض بضيق النفس أو ما يسمى بالربو بأنه إذا كان السائل المضغوط يتجاوز الحلق إلى داخل الرئة فإنها تفطر، وعلى الشخص القضاء، فإن عجز عن القضاء فعليه الفدية، فإن عجز عنها هي الأخرى فلا شيء عليه والله تعالى أعلم.
وإذا صام واستعمل البخّاخ فوصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد صومه وعليه القضاء بعد زوال المرض.
وأما إذا لم يصل البخّاخ إلى جوفه فلا يفسد صومه.
وقد قرّر مجلس الإفتاء بشأن البخاخة التي يستعملها المريض بضيق النفس أو ما يسمى بالربو بأنه إذا كان السائل المضغوط يتجاوز الحلق إلى داخل الرئة فإنها تفطر، وعلى الشخص القضاء، فإن عجز عن القضاء فعليه الفدية، فإن عجز عنها هي الأخرى فلا شيء عليه والله تعالى أعلم.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
و سلمت اناملك على الطرح المميز